باب [في المبايعة بالدراهم الزيوف]
قد تقدم القول في جواز وكره المراطلة بالزيوف، المبايعة بها، قال: لأن ذلك داعية إلى إدخال الغش على المسلمين. مالك
وقال تكسر إلا أن يخاف أن تسبك فتجعل دراهم فتباع على وجه الفضة، فلتصف حتى تباع فضتها ناحية ونحاسها ناحية. أشهب:
واختلف في فقال مالك: كان اللبن يغش، - رضي الله عنه - يطرحه في الأرض أدبا لصاحبه. عمر بن الخطاب
وقال الأحسن أن يتصدق به، قال: وكذلك مالك: وإن اشتراه مغشوشا لم أر ذلك عليه. وقال الزعفران والمسك إذا غشه بنفسه، إن ذلك فيما كان يسيرا، وأما الكثير فلا أرى ذلك، وليؤدب بالضرب الوجيع. ابن القاسم:
يريد: ولا يتصدق به عليه.
قال من الغش بل الخمر التي تعمل من القز بماء الخبز لتتصفق بذلك وتشتد. [ ص: 2874 ] مالك:
قال: ومن الغش أن يخلط الذهب الجيد بدنيه فيسبكهما، ونفخ اللحم غش، وهو يغير طعمه، ويجوز على قوله الصدقة بذلك كله، وعلى قول تغسل الخمر حتى يذهب ذلك منها، ولا يتصدق بها عليه، ويعاقب. ابن القاسم،
والخلاف في القليل: هل يطرح أو يتصدق به؟ والخلاف في الكثير: هل يتصدق به، أو يترك لصاحبه ويعاقب؟
ولو اشترى رجل شيئا من ذلك كله، وهو عالم بغشه ليبيعه من الناس ولا يبين، كان حكمه حكم من غش، يتصدق به عليه أو يعاقب على قول والأصل في العقوبة في المال أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالقدور التي أغليت بلحوم الغنم قبل أن تقسم أن تكفأ. والعتاق على من مثل بعبده. ابن القاسم،
كمل كتاب الصرف، والحمد لله حق حمده