فصل [في تعليق الطلاق بقدوم المسافر ونحوه]
ومن أو إن لم يقدم، لم يعجل بالطلاق الآن. إلا أن يريد بقوله "إذا" الوقت الذي يقدم فيه ليس لغرض في قدومه، فيعجل الطلاق الآن; لأنه طلاق إلى أجل، وإن قال: إن لم يقدم، فأتت الرفقة التي كان يرى أن يقدم فيها ولم يقدم طلقت عليه، وإن حبسه مرض أو عدو أو عذر أو مات حنث على القول بمراعاة الألفاظ، ولم يحنث إذا كان قصده إن آثر المقام على القدوم. قال: أنت طالق إن قدم أبي، أو إذا قدم أبي،
وقال فيمن قال: إن لم يقدم أبي إلى يوم كذا فامرأته طالق، فلا يشبه هذا المطر؛ لأنه يدعي أن الخبر جاءه والكتاب بأن سيقدم. مالك
قال الشيخ - رضي الله عنه -: أما إذا كان قصده ليقدمن فهو على شك من قدومه، وإن جاءه بذلك خبر أو كتاب، وينبغي أن يجري على الخلاف المتقدم فيمن كان على شك.
وقال في العتبية فيمن قال لامرأته: أنت طالق إن دخلت بيت أبيك حتى يقدم أخوك من سفره، فمات أخوها قبل أن يقدم، قال: إن كانت له نية في ذلك فأراد مثل ما يقدم من الحج وشبهه ولم يرد في ذلك الموت، وإنما [ ص: 2613 ] أراد في ذلك الأجل، فلتقم إلى مثل ذلك وتدخل ولا شيء عليه، وإن لم تكن تلك نيته حنث. ابن القاسم