[ ص: 217 ] واختلف قول في مالك فمنع ذلك مرة وأجازه مرة خوف النسيان ; لأن الحيض يتكرر. وأجازه قراءة القرآن للحائض، نظرا إذا كان من يقلب لها الورق. ومر على أصله في أنها في حكم محدث وليس في حكم نجس. محمد بن مسلمة
واختلف قول في مالك فالمشهور عنه المنع . وقال في سماع أشهب: يقرأ اليسير، وقال : وأنا أشتهي أن يقرأ الجنب القرآن، وددت أني وجدت في ذلك رخصة، ولكني سمعت أنه لا يقرأ إلا اليسير وأجاز ذلك قراءة الجنب القرآن، في " مختصر ما ليس في المختصر" قليلا كان أو كثيرا. مالك
وقد اختلفت الأحاديث في هذا الأصل: ففي الصحيحين عن قال: أبي هريرة . فعلى هذا يجوز له أن يقرأ القرآن وأن يجلس في المسجد. [ ص: 218 ] " لقيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعض طرق المدينة، وأنا جنب، فانخنست منه واغتسلت ثم جئت فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟. قال: كنت جنبا، فكرهت أن أجالسك وأنا جنب. فقال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس"
وفي قال: قال الترمذي - رضي الله عنه -: علي . قال الترمذي: حديث صحيح. " كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ لنا القرآن على كل حال، ما لم يكن جنبا"
وروي عنه أنه قال: . وإذا تعارضت الأحاديث كان الأخذ بالأحوط أولى. " لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض"
واختلف فيما يحل من الحائض: فقال أعلاها، ما فوق المئزر . وقال مالك: في منع ما دون المئزر: ذلك حماية للذريعة، وليس بضيق إذا اجتنب الفرج . [ ص: 219 ] أصبغ
واختلف إذا فقال رأت الطهر ولم تغتسل: لا تحل حتى تغتسل . مالك:
وقال ابن بكير: المنع استحسان. فأنزلها بمنزلة الجنب، فيجوز الإصابة وتمنع الصلاة.
فإن كانا في سفر ولم يجدا ماء وطال السفر جاز له أن يصيبها، واستحب لها أن تتيمم قبل ذلك وتنوي الطهر من الحيض.