فصل [في ثبوت الرجعة]
وسواء كانت خلوة بناء أو زيارة، واختلف إذا انفرد بدعوى الإصابة، فقال الرجعة تثبت إذا كانت الخلوة وتصادقا على الإصابة، في مختصر مالك ابن عبد الحكم: لا رجعة له. وحمل حكم الرجعة على حكم الإحلال ألا يصح إلا باجتماعهما على الإصابة. وقال محمد: الموضع الذي يقبل فيه قولها في الصداق يقبل قوله في إيجاب العدة والرجعة وفي دعواه دفع الصداق. [ ص: 2492 ]
والظاهر من قول أنها ابن القاسم وأن القول قولها ألا رجعة له في خلوة الزيارة؛ لأنها لم تدخل على التسليم ولا تثبت الرجعة باتفاقهما على الإصابة إذا لم تعلم الخلوة من غير قولهما; لأنهما يتهمان في الاعتراف بذلك لتصح الرجعة. تصح في خلوة البناء دون خلوة الزيارة،
على ضربين، فما كان الحكم فيه أنه يفوت بالدخول تثبت فيه الرجعة كالنكاح الصحيح; لأنه بأول الملاقاة يفوت، وما كان لا يفوت بالدخول لا يملك فيه رجعة. والرجعة في النكاح الفاسد
واختلف إذا فقال كان النكاح صحيحا والإصابة فاسدة مثل أن يصيبها حائضا أو محرمة أو في نهار رمضان، في العتبية: لا رجعة له، وعلى قول ابن القاسم المغيرة له الرجعة; لأنه عنده وطء يحل ويحصن. وقد تقدم ذكر الإحلال في كتاب النكاح الثالث. [ ص: 2493 ] وعبد الملك: