فصل [فيما إذا قال الزوج زنت، ولم يقل رأيت أو قال ليس الولد مني ولم يقل استبرأت]
واختلف قول إذا قال: زنت، ولم يقل: رأيت، أو قال: ليس الولد مني، ولم يقل: استبرأت، فقال مرة: يلاعن ولا يسأل عن شيء، وقال مرة: لا يلاعن إلا أن يدعي رؤية أو استبراء. مالك
وهذا هو الصحيح، ولا يمكن من اللعان من غير كشف، وللزوجة والولد في ذلك حق، فقد يعترف عند السؤال بأمر لا يوجب لعانا، ولا يسقط نسبا، ولأن لعانه وقع موقع البينة فيما يجب عليها من حد أو غيره فوجب كشفه كما تكشف البينة، ولأن الوجه الذي ينفى به الولد مختلف فيه، فعلى الحاكم أن يكشفه عن ذلك، ليعلم هل ينفى به وهل هو موافق لرأيه؟