[ ص: 2426 ] فصل [في صفة اللعان للرؤية، ولنفي الحمل]
واختلف في فأما الرؤية فأحسن ذلك أن يقول: أشهد بالله الذي لا إله إلا هو، إني لمن الصادقين، لرأيتها تزني زنا كالمرود في المكحلة، يقول ذلك أربع مرات، ثم يقول في الخامسة: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. صفة اللعان للرؤية، ولنفي الحمل،
ثم تقول المرأة: أشهد بالله الذي لا إله إلا هو إنه لمن الكاذبين، وما رآني أزني، تقول ذلك أربع مرات، ثم تقول في الخامسة: إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - عند الخامسة ويستحب أن توقف المرأة عند الخامسة، "أقيموها فإنها موجبة".
وقد اختلف في هذه الجملة في ثلاثة مواضع:
أحدها: إذا قال: أشهد بالله، ولم يزد، أو أقسم بالصفة، فقال: أشهد بعلم الله، أو قال: أقسم بالله، ولم يقل: أشهد، أو قال: أشهد بالرحمن، ولم يقل: بالله.
والثاني: إذا لم يقل: إني لمن الصادقين، أو جعل مكان ذلك إن كنت كذبت عليها، أو جعل مكان اللعنة الغضب، أو جعل مكان الغضب اللعنة. [ ص: 2427 ]
والثالث: إذا لم يقيد الزوج لعانه، فيقول: كالمرود في المكحلة، فقال في المدونة: يقول أشهد بالله، وفي كتاب الأقضية من كتاب محمد: يزيد: الذي لا إله إلا هو.
وهو أبين؛ لأن العمل على ذلك في الأيمان، في الأموال، واللعان أعظم حرمة، فإن لم يفعل أجزأه عند ولم يجزئه عند مالك وكذلك إذا حلف بالصفة، فقال أشهب، في كتاب محمد: يقول: أشهد بعلم الله، وعلى أصل مالك لا يجزئه؛ لأنه قال: إذا أشهب: لم يجزئه، والحالف بالله الذي لا إله إلا هو حالف بالذات عنده، فإذا لم يجزئه اليمين عنده بالله لم يجزئه اليمين بالصفة. حلف في الأموال، فقال: والله، ولم يزد أو قال: والذي لا إله إلا هو،
وفي شرح الرسالة: إذا قال: النظر يقتضي أنه لا يجوز إلا ما نص عليه. وهذا خلاف لقول جعل مكان أشهد أقسم، أو مكان قوله: بالله بالرحمن، لأنه أجاز اللعان بالصفة أن يقول: أشهد بعلم الله. مالك؛
وأرى: إذا حلف أجزأه، وهو المراد بالقرآن أن يحلف به، وليس أنه مقصور على ذلك الاسم، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: حلف بالذات بأي أسمائه ولا يختلف أن الحالف بالرحمن حالف بما [ ص: 2428 ] يجوز له، وداخل فيما أباح النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يحلف به، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول في قسمه: "من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت" وأجاز في المدونة ألا يثبت في لعانه: إني لمن الصادقين، وأثبت ذلك في كتاب محمد وهو أحسن لورود القرآن به، وفي "لا ومقلب القلوب"، قال: البخاري، أمرهما النبي - صلى الله عليه وسلم -: أن يتلاعنا بما في القرآن.
وفي كتاب محمد: إذا أجزأها، وقال جعلت مكان: "إن كان من الصادقين"، "إنه لمن الكاذبين" إذا أبو محمد عبد الوهاب: النظر يقتضي ألا يجوز لمخالفتهما القرآن. [ ص: 2429 ] جعل مكان اللعنة الغضب أو مكان الغضب اللعنة،
وأجاز في المدونة أن يقتصر على القول: لرأيتها، وقال في كتاب محمد: يقول كما يقول الشهود، ويوقف على ذلك، وقال مالك يقول ذلك في كل مرة كالمرود في المكحلة. أصبغ:
وهو أحسن؛ لأن أيمانه بمنزلة الشهادة توجب رجمها متى نكلت، فوجب أن يثبت في لعانه ما تثبت البينة؛ لأنه لو قال: لرأيته عليها أو مضاجعها لم يوجب رجمها، فقد يريد بقوله ذلك القدر، وليس عليها أن تثبت ذلك في لعانها، وقولها: ما رآني أزني كاف.
واختلف فقال إذا بدأت المرأة باللعان، قبل الرجل، في كتاب محمد: يجزئها، وليس عليها أن تعيد اللعان ثانية بعد لعان الرجل، وقال ابن القاسم تعيد الأيمان بعد لعان الرجل، وكذلك في الحقوق إذا بدأ الطالب ثم علم أن اليمين على المطلوب. أشهب:
يريد: ثم نكل المطلوب، أن اليمين ترد على الطالب.
وقول في اللعان أبين؛ لأن أيمان الرجل كالشهادة عليها بالزنى، فليس تسقط بأيمانها بينة لم تشهد عليها بعد، ولأنها تحلف أنه لمن الكاذبين في أيمانها. أشهب