فصل [فيمن آلى بالله تعالى ثم بعد شهر آلى بحج]
وإن آلى الرجل من زوجته بالله تعالى، ثم بعد شهر آلى منها بحج، فلما مضت أربعة أشهر من يوم آلى بالله وقفته، فإن فاء بالوطء سقط حكم الإيلاءين جميعا؛ لأنه بالوطء حانث في اليمينين جميعا، وإن فاء عن الأول بالكفارة كان لها أن توقفه إذا تم إيلاء الحج فيصيب أو يطلق عليه، وإن لم يفئ عن الإيلاء الأول بوطء ولا بكفارة فطلق عليه ثم حل الإيلاء بالحج لم يكن لها قيام؛ لأن الطلاق بالأول يجزئ عن الثاني؛ لأنها به أقرب إلى خروجها من عصمته، فإن ارتجع لما طلق عليه بالأول، وأصاب صحت رجعته، وحنث باليمين، وإن لم يصب حتى انقضت العدة بطلت رجعته وبانت بانقضاء العدة، وإن كفر عن الأول لما ارتجع صحت رجعته، فإذا تم الإيلاء بالحج وقفته أيضا، وكل هذا فعلى أحد قولي أن الفيئة تصح بإسقاط اليمينين، وإن لم يصب. [ ص: 2395 ] مالك