فصل [في زوجة المفقود التي لم يدخل بها]
واختلف في إكمال الصداق للزوجة إذا لم يدخل بها، وفرق بينهما قبل [ ص: 2247 ] الدخول فتزوجت أو لم تتزوج حتى موت بالتعمير، فقال إذا فرق بينهما بعد أربع سنين تعطى جميع الصداق، وقال مالك: تعطى نصف صداقها، وإن كانت قبضت الجميع لم ينزع منها. عبد الملك:
وهي بعد ذلك على ثلاثة أوجه: فإما أن يعلم حياته أو موته، أو لا يعلم له حياة أو موت، وموت بالتعمير.
فإن علمت حياته بعد أن تزوجت ودخل بها الثاني: لم يكن لها إلا نصف الصداق على قول فإن كانت قبضت الجميع ردت النصف، واختلف عن عبد الملك، إذا علمت حياته فقال مرة ترد النصف؛ لأنه طلاق قبل الدخول، وقال مرة: لا ترد شيئا؛ لأنه طال أمرها ويتلوم له كما يتلوم للمعترض. مالك
والأول أحسن؛ لأنه طلاق قبل الدخول، وليس كالمعترض؛ لأنه استمتع بها وأخلق جهازها، وإن علم أن موته كان في موضع يئوب منه أكمل لها الصداق، فإن كان في موضع لا يئوب منه لم يكمل لها.
واختلف إذا فقال لم يعلم له حياة ولا موت حتى موت بالتعمير، وقد دخل الثاني بها، يكمل لها الصداق، وقال عبد الملك: لها النصف، ولا يكمل لها، وهو أقيس، ولو أكمل لها وجهل ما تقدم من الفراق أنه كان بعد وفاته [ ص: 2248 ] لورثت، وإن ابن دينار: ورثت، وأكمل لها الصداق، وإن علم الموت والتزويج ولم يدر أي ذلك كان قبل، لم ترث ولم يكمل الصداق. لم تتزوج حتى موت بالتعمير