فصل [فيمن يحرم بلبن الفحل]
وإذا كان اللبن للفحل فإنه يحرم عليه من ارتضع ذلك اللبن؛ لأنها ابنته، وبناتها وبنات بناتها وبنات بنيها؛ لأنهن ولد ولد، وتحرم تلك الصبية على ابنها بنات ذلك الفحل لأنهن أخواته، وأمهاته لأنهن جداته، وأخواته لأنهن عماته، وزوجاته لأنهن زوجات أب.
وإذا كان لرجل امرأتان فأرضعت إحداهما صبيا والأخرى صبية، لم يتناكحا لأنهما أخوان لأب. وامرأة الابن من الرضاع حرام.
وقال محمد في فإنها تحرم على الزوج الثاني؛ لأنها من حلائل الأبناء. صغير في الحولين يرضع زوجة أبيه أو وصيه -امرأة بالغة- ثم فرق بينهما فتزوجت رجلا وولدت منه، ثم أرضعت بذلك اللبن الزوج الذي فرقت منه،
ولو حرمت [ ص: 2161 ] على زوجها؛ لأنه صار ولدا لها، وعلى سيدها لأنها حليلة ولده، وتعتق عليه لأنها أم ولد حرم وطؤها. زوج السيد عبدا صغيرا يرضع في الحولين أمة كبيرة، ثم وطئها السيد فحملت فولدت فأرضعت بلبنها ذلك زوجها في الحولين قبل فطامه،
قال: وكذلك لو لم يصبها السيد وأعتقها واختارت نفسها وتزوجت غيره فحملت وأرضعت بذلك اللبن الصغير الذي كان زوجها، لحرمت على الثاني لأنها من حلائل الأبناء.
وقال في ابن القاسم إن الصبي الأجنبي يحرم عليه ولدها من هذا الزوج ومن غيره، ويحرم عليه بنات زوجها هذا منها ومن غيرها؛ لأنه أب له. ذات زوج أرضعت صبيا بلبنه ولها ولد منه وولد من غيره، ولزوجها ولد من غيرها: