م9 - واختلفوا: في المأذون له إذا ركبه دين.
فقال الدين في رقبة العبد يباع فيه مع مطالبة الغرماء، فإن زاد الدين على قيمته لم يلزم السيد شيء. أبو حنيفة:
وقال مالك، يكون في ذمة العبد يبتع به بعد العتق. والشافعي:
وعن روايتان: إحداهما كمذهب أحمد سواء، رواها مهنا، والأخرى: هو في ذمة السيد. أبي حنيفة