م3 - واتفقوا : على أن [ ص: 41 ] ثم اختلفوا : في جواز معالجة الآدمي لتخليلها . الخمر إذا انقلبت خلا من غير معالجة الآدمي طهرت.
وهل تطهر إذا خللها ؟
فقال : يجوز تخليلها ؛ وتطهر . أبو حنيفة
وقال الشافعي : لا يجوز تخليلها ، ولا تطهر بالتخليل ، وعن مالك كالمذهبين . وأحمد