م4 - واختلفوا: في صفته.
فقال والممنوع منه أن تبتاع طعاما من مصر أو من مكان قريب من المصر يحمل طعامه إلى المصر، وذلك مصر صغير يضر به هذا، فإن كان مصرا كبيرا لا يتضرر بذلك لم يمنع منه. أبو حنيفة:
وقال لا يجوز مالك: وكره الاحتكار مطلقا من غير تقييد بصغر مصر ولا كبره. احتكار ما يضر بالمسلمين في أسواقهم من الطعام وغير ذلك،
وقال هو أن يشتري الطعام من المصر ويمتنع من بيعه، ويكون ذلك مضرا بأهل المصر، سواء كان المصر صغيرا أو كبيرا، أو كان الجلب قريبا منه أو بعيدا. أحمد:
وقال صفة الاحتكار أن يشتري من الطعام ما لا يحتاج إليه في حال ضيقه وغلائه على الناس، فيحبسه عنهم، فأما إذا اشترى في حال سعته وحبسه ليزيد، أو كان له طعام من زرعه فحبسه، جاز، ما لم يكن بالناس ضرورة. الشافعي:
[ ص: 100 ]