الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
م31 - واختلفوا: في بيع فلس بفلسين.

فقال أبو حنيفة: إن كانت كاسدة فلا ربا فيها بحال، وإن كانت نافقة فباع فلسا بعينه بفلسين معينين جاز، وإن باع فلسا غير معين بفلسين غير معينين لم يجز.

وقال الشافعي: يجوز لأنها ليست من أموال الربا.

وقال مالك: إذا تعامل الناس بها حرم التفاضل فيها.

وقال أحمد: لا يجوز ذلك سواء كانت نافقة أو كاسدة بأعيانها أو بغير أعيانها.

[ ص: 97 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية