م31 - واختلفوا: في بيع فلس بفلسين.
فقال إن كانت كاسدة فلا ربا فيها بحال، وإن كانت نافقة فباع فلسا بعينه بفلسين معينين جاز، وإن باع فلسا غير معين بفلسين غير معينين لم يجز. أبو حنيفة:
وقال يجوز لأنها ليست من أموال الربا. الشافعي:
وقال إذا تعامل الناس بها حرم التفاضل فيها. مالك:
وقال لا يجوز ذلك سواء كانت نافقة أو كاسدة بأعيانها أو بغير أعيانها. أحمد:
[ ص: 97 ]