م29 - واختلفوا: في بيع اللحم بالحيوان المأكول.
فقال يجوز بالإطلاق. أبو حنيفة:
وقال لا يجوز بيع اللحم بالحيوان من نوعه، والذي لا يجوز بيع لحم بعض ببعض متفاضلا إذا كان الحي لا يصلح إلا للذبح، مثل الكباش المعلوفة للقصاب والهراس، ويجور بغير نوعه، فالأول مثل لحم غنم بحمل حي [ ص: 95 ] والثاني: لحم شاة بطير حي. مالك:
وقال لا يجوز على الإطلاق. أحمد:
وقال إن باعه بجنسه لا يجوز قولا واحدا، وإن باعه بغير جنسه، فعلى قوله أنها كلها جنس واحد: لا يجوز، وعلى القول الآخر أنها أجناس ففيه قولان. الشافعي: