م21 - واختلفوا: فيما واتصل به القبض، هل يحصل به الملك؟ فقال أبو حنيفة: قيمة العين المحرمة بالعوض الشرعي يحصل به الملك حرام، يجب التصدق به، ويملكه المشتري بالقيمة لا بالمسمى، ويجب نقضه وفسخه. إذا باع ثوبا بألف رطل من خمر، أو باع درهما بدرهمين، أو إلى أجل مجهول،
وقال مالك، والشافعي، لا يصح وإن اتصل به القبض، ولا يجوز للمشتري أن يتصرف فيه، وإن تصرف فيه كان باطلا، ولا يلزم البائع تسليمه. [ ص: 41 ] وأحمد: