الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
م17 - ثم اختلفوا في الطعام إذا ملك بغير بيع ولا معاوضة كالميراث والهبة على أوجه المعروف بالقرض، هل يجوز بيعه قبل قبضه.

فقال الشافعي: في الميراث يجوز بيعه قبل قبضه، وفيما عداه لا يجوز بيعه قبل قبضه.

وقال أحمد: لا يجوز بيعه قبل قبضه على الإطلاق.

وقال مالك: يجوز بيعه قبل قبضه بناء على أن القبض ليس بشرط في ثبوت الملك بالهبة والصدقة.

التالي السابق


الخدمات العلمية