الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
م8 - واختلفوا: في بيع العين الغائبة عن المتعاقدين التي لم توصف لهما.

فقال أبو حنيفة: يجوز، وللمشتري الخيار إذا رآه، سواء كان معينا [ ص: 30 ] أو لم يكن.

وقال مالك، والشافعي: لا يصح على الإطلاق.

وعن أحمد روايتان:

أشهرهما: لا يصح كمذهبهما.

والثانية: جواز العقد، وإثبات الخيار للمشتري عند وجود العيب.

التالي السابق


الخدمات العلمية