م8 - واختلفوا: في بيع العين الغائبة عن المتعاقدين التي لم توصف لهما.
فقال يجوز، وللمشتري الخيار إذا رآه، سواء كان معينا [ ص: 30 ] أو لم يكن. أبو حنيفة:
وقال مالك، لا يصح على الإطلاق. والشافعي:
وعن روايتان: أحمد
أشهرهما: لا يصح كمذهبهما.
والثانية: جواز العقد، وإثبات الخيار للمشتري عند وجود العيب.