م22 - واختلفوا: في غير الطعام من المنقول إذا كان متعينا كالثوب والعبد والحيوان، هل القبض شرط في صحة بيعه؟
فقال والشافعي: لا يصح بيعه قبل قبضه، فإن تلف قبل القبض فهو من [ ص: 21 ] ضمان البائع، ولا يجوز للمشتري التصرف فيه قبل القبض. أبو حنيفة،
وقال كل مبيع متعين لا يتعلق به حق توفية كيل أو وزن، فبيعه قبل قبضه جائز من أي الأصناف كان، من العروض والحيوان والرقيق والمكيل والموزون سوى الطعام والشراب، فإن امتنع المبتاع من القبض مع قدرته على القبض فهو من ضمانه، وإن تلف قبل ذلك فهو من ضمان البائع. مالك:
وقال يجوز بيع الطعام من المنقول إذا كان متعينا قبل نقله، فإن تلف قبل نقله فالعقد صحيح، وهو من ضمان المشتري. أحمد: