الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
م19 - واختلفوا: فيما إذا تقدم القبول على الإيجاب هل ينعقد البيع؟

فقال أبو حنيفة: إذا تقدم القبول على الإيجاب في النكاح صح، فأما البيع فإن كان قد تقدم القبول فيه بلفظ الماضي صح، وإن كان بلفظ الطلب والأمر لم يصح. [ ص: 19 ]

وقال مالك، والشافعي: يصح البيع والنكاح جميعا إذا تقدم القبول على الإيجاب، وسواء كان بلفظ الماضي أو الطلب.

وقال أحمد: إذا تقدم القبول على الإيجاب في النكاح صح، وسواء كان بلفظ الماضي أو الطلب -رواية واحدة- فأما البيع ففيه عنه روايتان، إحداهما: يصح كمذهب مالك والشافعي.

والأخرى: لا يصح البيع على الإطلاق، وهي أشهرهما.

التالي السابق


الخدمات العلمية