م19 - واختلفوا: فيما إذا تقدم القبول على الإيجاب هل ينعقد البيع؟
فقال إذا تقدم القبول على الإيجاب في النكاح صح، فأما البيع فإن كان قد تقدم القبول فيه بلفظ الماضي صح، وإن كان بلفظ الطلب والأمر لم يصح. [ ص: 19 ] أبو حنيفة:
وقال مالك، يصح البيع والنكاح جميعا إذا تقدم القبول على الإيجاب، وسواء كان بلفظ الماضي أو الطلب. والشافعي:
وقال إذا تقدم القبول على الإيجاب في النكاح صح، وسواء كان بلفظ الماضي أو الطلب -رواية واحدة- فأما البيع ففيه عنه روايتان، إحداهما: يصح كمذهب أحمد: مالك والشافعي.
والأخرى: لا يصح البيع على الإطلاق، وهي أشهرهما.