م17 - واختلفوا: فيما والخيار لهما. [ ص: 16 ] إذا كان المبيع عبدا فأعتقه المشتري في مدة الخيار،
فقال لا ينفذ العتق. أبو حنيفة:
وقال العتق موقوف على إجازة البائع فإن أجازه البائع نفذ وإن لم يجزه لم ينفذ. مالك:
ومذهب أن إعتاق المشتري يسقط خياره، وهل ينفذ عتقه؟ ينبني على إجازة البائع وفسخه، فإن أجاز البيع بعد العتق، فهل يحكم بنفاذ العتق؟ ينبني على الأقاويل الثلاثة في البيع المشروط فيه الخيار حتى ينتقل الملك، فعلى قوله: إن المشتري يملك بنفس العقد، أو قلنا: إنه مراعى - فإن العتق قد نفذ; لأنه صادف ملكه. وإن قلنا: لا ينتقل الملك بنفس العقد وإنما ينتقل بالعقد وانقطاع الخيار فإن العتق لا ينفذ. الشافعي:
وأما إذا فسخ البائع البيع فإن قلنا: إن الملك ينتقل بالعقد وانقطاع الخيار، أو قلنا: إنه مراعى - لم ينفذ عتقه. وإن قلنا: إنه ينتقل الملك بنفس العقد فالذي نص عليه واختاره أكثر أصحابه أنه لا ينفذ. [ ص: 17 ] الشافعي
وحكي عن أنه قال: ينفد إن كان موسرا. ابن سريج
وقال ينفد على الإطلاق. أحمد: