م5 - واختلفوا: هل يشترط في الأشياء الخطيرة والتافهة. [ ص: 6 ] الإيجاب والقبول
فقال -في إحدى روايتيه-: لا يشترط ذلك لا في الخطيرة ولا في التافهة. وفي الرواية الأخرى: يشترط في الخطيرة والتافهة. أبو حنيفة
وقال لا يشترط ذلك لا في الخطيرة ولا في التافهة، وكل ما رآه الناس بيعا فهو بيع. وقال مالك: يجب في الأشياء الخطيرة والتافهة. وقال الشافعي: يجب في الخطيرة، ولا يجب في التافهة. أحمد: