م11 - واختلفوا : في . أكل لحم الجلالة وشرب لبنها وأكل بيضها
فقال أبو حنيفة ومالك : يباح ذلك ، وإن لم تحبس ، مع استحبابهم حبسها . والشافعي
وقال : تحرم إلا أن يحبس الطير ثلاثة أيام ، رواية واحدة . أحمد
واختلفت الرواية عنه في الإبل والبقر والغنم . فروي عنه ثلاثة أيام كالطير ، وهو الأظهر . والثانية : أربعون يوما .