م9 - واختلفوا : فيما إذا رمى جمرة العقبة بعد نصف الليل الأول من ليلة النحر ، هل يعتد به أم لا ؟
فقال ، أبو حنيفة : لا يعتد به ومالك . ووقت رمي جمرة العقبة عندهما من بعد طلوع الفجر يوم النحر
وقال ، الشافعي : يجوز ، ووقت رميها عندهما من بعد نصف الليل الأول . وأحمد