م17 - وأجمعوا : على أن
nindex.php?page=treesubj&link=3945العمرة مشروعة بأصل الإسلام ، قال الله عز وجل :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196وأتموا الحج والعمرة لله [البقرة :196 ] .
ثم اختلفوا : في وجوبها . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في قوله الجديد
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : هي واجبة .
[ ص: 458 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في القديم : هي سنة .
م18 - وأجمعوا : على أن فعلها في العمر مرة واحدة كالحج .
[ ص: 459 ]
م17 - وَأَجْمَعُوا : عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=3945الْعُمْرَةَ مَشْرُوعَةٌ بِأَصْلِ الْإِسْلَامِ ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ [الْبَقَرَةِ :196 ] .
ثُمَّ اخْتَلَفُوا : فِي وُجُوبِهَا . فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ فِي قَوْلِهِ الْجَدِيدِ
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدُ : هِيَ وَاجِبَةٌ .
[ ص: 458 ] وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٌ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ : هِيَ سُنَّةٌ .
م18 - وَأَجْمَعُوا : عَلَى أَنَّ فِعْلَهَا فِي الْعُمْرِ مَرَّةً وَاحِدَةً كَالْحَجِّ .
[ ص: 459 ]