م12 - واتفقوا : على أنه يجوز أن . تعجل زكاة الفطر ، قبل العيد بيوم ويومين
ثم اختلفوا : فيما زاد على ذلك .
فقال : يجوز تقديمها على رمضان . أبو حنيفة
وقال : يجوز تقديمها من أول الشهر . وقال الشافعي مالك : لا يجوز . [ ص: 350 ] وأحمد