م18 - واختلفوا : فيما ؟ إذا كانت الغنم كبارا فما الذي يؤخذ منها
فقال : يؤخذ من الجنسين جميعا الضأن والمعز الثني خاصة ، فما فوقه . أبو حنيفة
وقال : يؤخذ منها الجذعة خاصة فما فوقها . مالك
وقال الشافعي : تؤخذ الجذعة من الضأن والثني من المعز فما فوقها . وأحمد