م4 واتفقوا : على أن ، وأن الشق ليس بسنة . السنة اللحد
وصفة اللحد : أن يحفر مما يلي قبلة القبر لحدا ليكون الميت تحت قبلة القبر إذا نصب اللبن إلا أن تكون الأرض رخوة فيتخذ لها من الحجارة شبيها باللحد ، ولا يلحد منها لئلا يخر على الميت القبر .
وصفة الشق : أن يبنى من جانبي القبر بلبن أو حجر ، ويترك وسط القبر كأنه تابوت ، فيرفع بحيث إذا جعل فيه الميت وسقف عليه لم يباشر السقف الميت .
وقال الشيخ أبو إسحاق في التنبيه : إن السنة اللحد ، فإن كانت الأرض رخوة شق له .
م5 - واختلفوا : هل التسنيم السنة ، أو التسطيح ؟
فقال ، أبو حنيفة ، ومالك : التسنيم السنة . وقال وأحمد : السنة التسطيح . [ ص: 291 ] الشافعي