م5 - واتفقوا : على أنه ، وأضاف إليها أخرى صحت له جمعة . إذا أدرك ركعة من الجمعة بسجدتيها
ثم اختلفوا : إذا أدركه في التشهد .
فقال مالك ، ، والشافعي : لا تصح له جمعة ، ويتمها ظهرا إذا كان نواها . وأحمد
وقال : إذا أدرك الإمام في الجمعة في آخر صلاته وتشهده أو في سجود السهو بنى عليها وصحت له جمعة ، وهو قول أبو حنيفة . أبي يوسف
وقال : يصلي أربعا ، ولا تصح له الجمعة . محمد بن الحسن