م5 - واختلفوا : في المسافر عن أهله دائما : كالملاح ، والفيج ، والمكاري .
وقال أبو حنيفة ومالك : يترخص . والشافعي
وقال : لا يترخص . أحمد
وعن نحوه . مالك
واتفقوا : على أنه أنه لا يترخص ، إلا ما حكي عن إذا سافر لا يقصد جهة معينة أنه إذا كان على هذه الحال ، ثم سار مسيرة ثلاثة أيام يقصر الصلاة بعد ذلك . [ ص: 222 ] أبي حنيفة