م2 - ثم اختلفوا : في . فقال السفر الذي يستباح فيه القصر : مسيرة ثلاثة أيام سير الإبل ، ومشي الأقدام . أبو حنيفة
وقال ، مالك ، والشافعي : ستة [ ص: 219 ] عشر فرسخا واختلف : القائلون بالرخصة هل هو أفضل من الإتمام ؟ وأحمد
فقال ، مالك (في أحد قوليه ) ، والشافعي : القصر أفضل . [ ص: 220 ] وقال وأحمد (في القول الآخر ) : الإتمام أفضل . الشافعي