باب العفو والقصاص
م1 - واختلفوا: في هل هو شيء معين أم هو أحد شيئين لا بعينه. الواجب بقتل العمد
فقال أبو حنيفة، - في إحدى الروايتين: الواجب فيه القود والرواية الأخرى عن مالك: التخيير بين القود والدية. ومالك
وعن قولان، أحدهما: أن الواجب أحدهما لا بعينه. الشافعي
والثاني: أن القصاص هو الواجب عينا وله العدول على هذا القول إلى الدية من غير رضا الجاني.
[ ص: 249 ] وعن روايتان كالمذهبين. أحمد
وفائدة الخلاف في هذه المسألة: أنه إذا عفا مطلقا سقطت الدية إلا في إحدى الوجهين عند أصحاب ومن قال إن الواجب أحد شيئين فمتى عفا مطلقا ثبتت له الدية إلا في أحد وجهي الشافعية. الشافعي،