م6- واختلفوا: هل تسمع أيمان النساء في القسامة؟
فقال أبو حنيفة، لا تسمع أيمانهن في القسامة في عمد ولا خطأ. وأحمد:
وقال تسمع أيمانهن في القسامة عمدها وخطئها وهن في ذلك كالرجال. الشافعي:
وقال تسمع أيمانهن في قسامة الخطأ دون العمد. مالك: