م3 - واختلفوا: في بينة الخارج، هل هي أولى من بينة صاحب اليد أم لا.
فقال أبو حنيفة، في إحدى الروايتين: بينة الخارج أولى. وأحمد
وقال مالك، والشافعي، في الرواية الأخرى: بينة صاحب اليد في الأشياء كلها على الإطلاق أم في أمر مخصوص. فقال وأحمد- بينة الخارج أولى من بينة [ ص: 236 ] صاحب اليد في الملك المخصوص فأما ما يكون مضافا إلى سبب لا يتكرر كالنسج في الثياب التي لا تنسج إلا مرة واحدة، والنتاج الذي لا يتكرر، فبينة صاحب اليد حينئذ أولى من بينة الخارج، أو أن يكون أرخ صاحب اليد أسبق تاريخا فإنه يكون أولى. أبو حنيفة:
وعن روايتان إحداهما أن بينة الخارج مقدمة على الإطلاق في هذا كله. أحمد
والأخرى كمذهب أبي حنيفة.
وقال مالك، بينة صاحب اليد مقدمة على الإطلاق. والشافعي: