م58 - واختلفوا: في قيمة جنين الأمة إذا كان مملوكا.
فقال مالك، والشافعي، فيه عشر قيمة أمه، سواء كان ذكرا أو أنثى، ويعتبر قيمة الأمة يوم جني عليها وجنين أم الولد من مولاها فيه عشرة، يكون قيمتها نصف عشر دية الأب وكذلك في جنين الأمة إذا كان أبوه مسلما وجنين الكتابية أيضا إذا كان أبوه مجوسيا، غرة يكون قيمتها عشر دية الأم اعتبارا بأوفى الديتين. وأحمد:
وقال في الذكر نصف قيمته، وفي الأنثى العشر ولم يفرق. أبو حنيفة: