م49 - واختلفوا: فيما تحمله العاقلة، هل هو مقدر أو على قدر الطاقة والاجتهاد؟
فقال يسوى بين جميعهم، فيؤخذ من ثلاثة دراهم إلى أربعة، وأقله لا يتقدر. أبو حنيفة:
وقال مالك، ليس فيه شيء موقت على كل حال، وإنما هو بحسب ما يمكن ويسهل ولا يضر به. وأحمد:
[ ص: 207 ] وقال يتقدر أقله فيوضع على الغني نصف دينار وعلى المتوسط الحال ربع دينار ولا ينقص من ذلك، ولا يتقدر أكثره، وقد ذكر عبد العزيز في التنبيه على أحمد نحوه. الشافعي: