م38 - واختلفوا: في ديات نساء أهل الكتاب والمجوس.
فقال أبو حنيفة، ومالك، دياتهن على النصف من ديات رجالهن، ولا فرق بين الخطأ والعمد. والشافعي:
وقال دياتهن على النصف من ديات ذكورهن في الخطأ وأما في العمد فكالرجال منهم. أحمد:
[ ص: 202 ]