م36 - واختلفوا: في دية الكتابي (اليهودي والنصراني).
فقال ديته مثل دية المسلم، في العمد والخطأ سواء ولم يفرق. أبو حنيفة:
وقال مالك: دية اليهودي والنصراني نصف دية المسلم في العمد والخطأ ولم يفرق.
وقال دية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم في العمد والخطأ ولم يفرق. الشافعي:
وقال دية اليهودي والنصراني إذا كان له عهد وقتله مسلم عمدا فديته مثل دية المسلم، وإن قتله مسلم خطأ أو قتله من هو على دينه أو كتابي عمدا وطلبوا الدية ففيه روايتان: إحداها ثلث دية المسلم، والثانية: نصف دية المسلم، وهي اختيار أحمد: الخرقي.
[ ص: 201 ]