م10 - ثم اختلفوا: في هذه الجراح الخمس، التي فيها الحكومة، إذا بلغت مقدارا زائدا على ما فيه التوقيت، هل يؤخذ مقدار التوقيت أو دونه؟
فقال أبو حنيفة، إذا بلغت الحد الموقت، فلا يبلغ بها إليه في الأرش، بل تنقص منه. والشافعي:
وقال يبلغ بها الدية إذا بلغته، ويزاد على أرش الموقت إن زادت هي عليه، مندملة على شيئين. مالك:
وقال لا يزاد بشيء من ذلك أرش الموقت، رواية واحدة. أحمد:
وهل يبلغ بها أرش الموقت: على روايتين إحداهما: لا يبلغ بها أرش الموقت، وهو المذهب، والأخرى: يبلغ هو الموضحة، وأما الموضحة، وهي: التي توضح عن العظم، وهي موضحة الوجه ففي أي موضع كانت من الوجه، ففيها خمس من الإبل عند أبي حنيفة والشافعي في إحدى روايتيه والرواية الأخرى عن وأحمد أن فيها عشرا من الإبل، وقال أحمد مالك ،وفي باقي المواضع من الوجه فيها خمس من الإبل، فإن كانت في موضحة الأنف واللحي الأسفل حكومة خاصة الموضحة في الرأس، فهل هي بمنزلة الموضحة في الوجه أم لا؟
فقال أبو حنيفة، والشافعي، هي بمنزلتها. ومالك:
وعن روايتان: إحداهما أنها بمنزلتها والأخرى: إذا كانت في الوجه ففيها عشر وإذا كانت في الرأس ففيها خمس. أحمد
[ ص: 193 ]