م6 - واختلفوا: هل تسمع أيمان النساء في القسامة؟
فقال أبو حنيفة، لا تسمع أيمانهن في القسامة - عمدها وخطؤها. وأحمد:
وقال تسمع أيمانهن في القسامة عمدها وخطؤها، وهن في ذلك كالرجال. الشافعي:
وقال تسمع أيمانهن في قسامة الخطأ دون العمد. مالك:
[ ص: 171 ]