م4 - واتفقوا: على أنه يجوز الاصطياد بالجوارح المعلمة إلا الأسود البهيم من [ ص: 130 ] الكلاب فإنهم اختلفوا في جواز الاصطياد به.
فأجاز الاصطياد به أبو حنيفة، ومالك، وأباحوا أكل ما قتل. والشافعي،
ومنع من ذلك وحده، فقال: لا يجوز الاصطياد به، ولا يباح أكل ما قتل اتباعا للحديث. أحمد
وهو مذهب إبراهيم النخعي، وقتادة بن دعامة.