م3 - واتفقوا: في المرأة من المشركين إذا خرجت إلى بلاد المسلمين في مدة عهد بين الإمام وبين أهل الحرب، وقد كان الإمام شرط لهم أن من جاء منهم مسلما رددناه: على أنها لا ترد.
[ ص: 118 ] ثم اختلفوا في مهرها: فقال أبو حنيفة، ومالك، لا يرد مهرها أيضا. وأحمد:
وعن قولان: أحدهما: يرد مهرها، والثاني: كمذهب الجماعة. الشافعي