م3 - واتفقوا: على أنه إذا كان مع الفارس فرس واحد يسهم له، فإن كان معه فرسان.
فقال أبو حنيفة، ومالك، لا يسهم إلا لفرس واحد. والشافعي:
وقال يسهم لفرسين، ولا يزاد على ذلك، ووافقه على ذلك أحمد: وهي رواية عن أبو يوسف، مالك.
[ ص: 99 ]