باب قسمة الفيء والغنيمة
م1 - واتفقوا: على أن ما حصل في أيديهم من الغنيمة من جميع الأموال، عينها، وعروضها سوى الأراضي فإنه يؤخذ منه الخمس.
ثم اختلفوا: فيمن يقسم هذا الخمس؟
فقال يقسم على ثلاثة أسهم: سهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل، يدخل فقراء ذوي القربى فيهم، دون أغنيائهم، فأما أبو حنيفة: كما سقط الصفي وسهم ذوي القربى كانوا يستحقونه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بالنصرة، وبعده فلا سهم لهم، وإنما يستحقونه بالفقر خاصة، ويستوي فيه ذكرهم وأنثاهم. سهم النبي صلى الله عليه وسلم فهو خمس الله سبحانه، وخمس رسوله، وهو خمس واحد، وقد سقط بموت النبي صلى الله عليه وسلم
وقال هذا الخمس لا يستحق بالتعيين لشخص دون شخص، ولكن النظر فيه إلى الإمام يصرفه فيما يرى، وعلى من يرى من المسلمين، ويعطي الإمام القرابة من الخمس، والفيء والخراج والجزية بالاجتهاد. مالك:
وقال الشافعي، يقسم الخمس المذكور على خمسة أسهم، سهم للرسول [ ص: 96 ] صلى الله عليه وسلم وهو باق لم يسقط بموته صلى الله عليه وسلم، وسهم لبني هاشم وبني عبد المطلب خاصة دون وأحمد: بني نوفل، وبني عبد شمس، وإنما هو مختص ببني هاشم وبني عبد المطلب، لأنهم ذوو القربى، غنيهم وفقيرهم فيه سواء، إلا أن للذكر منهم مثل حظ الأنثيين، ولا يستحقه أولاد البنات منهم، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل وهؤلاء الثلاثة يستحقون بالفقر والحاجة، لا بالاسم.
ثم اختلفوا: في سهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى من يصرف؟
فقال يصرف في المصالح: من إعداد السلاح، والكراع، وعقد القناطر، وبناء المساجد، ونحو ذلك، فيكون الشافعي: حكمه حكم مال الفيء.
وعن روايتان: إحداهما: كهذا المذهب، وهي التي اختارها أحمد الخرقي.
والأخرى: يصرف إلى أهل الديوان، وهم الذين نصبوا أنفسهم للقتال، وانفردوا بالثغور وسدها، ويقسم فيهم على قدر كفايتهم.