م7 - واختلفوا: فيما إذا مات في ضربه.
فقال مالك، لا ضمان على الإمام، والحق قتله. وأحمد:
وأما فعنده تفصيل، وذلك أنه قال: إن الشافعي وكان جلده بأطراف الثياب والنعال، لا يضمن الإمام قولا واحدا، وإن ضربه بالسوط فإنه يضمن، وفي صفة ما يضمن وجهان: أحدهما: يضمن جميع الدية، والثاني: لا يضمن إلا بقدر ما زاد على ألم النعال، وحكى مات في حد الشرب ابن المنذر في الإشراف، عن أنه قال: إن ضرب بالنعال وأطراف الثياب ضربا يحيط العلم أنه لا يبلغ أربعين، أو يبلغها ولا يجاوزها فمات: فالحق قتله، وإن كان كذلك فلا عقل فيه، ولا قود، ولا كفارة على الإمام، وإن ضربه أربعين سوطا فمات فديته على عاقلة الإمام، دون بيت المال، واحتج بحديث ذكره عن الشافعي رضي الله عنه. علي
[ ص: 80 ]