م4 - واتفقوا: على أن من برز وشهر السلاح مخيفا للسبيل خارج المصر، بحيث لا يدركه الغوث; فإنه محارب، قاطع طريق، جارية عليه أحكام المحاربين.
ثم اختلفوا: فيمن فعل ذلك في المصر، هل يكون حكمه حكم من فعل ذلك خارج المصر؟
فقال مالك، والشافعي، هما سواء. وأحمد:
وقال أبو حنيفة: لا يثبت حكم قطاع الطريق إلا أن يكون خارج المصر.