م39 - ثم اختلفوا: فيما إذا سرق ابتداء فوجب عليه قطع يده اليمنى كما ذكرنا، فغلط القاطع فقطع يسرى يديه.
فقال مالك، قد أجزأ ذلك عن قطع اليمين ولا إعادة عليه. وأبو حنيفة:
وقال الشافعي، على القاطع المخطئ الدية. وأحمد:
وفي وجوب إعادة القطع، قولان عن وروايتان عن الشافعي، أحمد.
[ ص: 63 ]