م34 - واختلفوا: في وجوب القطع بسرقة الصيود المملوكة من حرزها.
فقال مالك، والشافعي، يقطع فيها، وفي جميع المتمولات التي تتمول في العادة، ويجوز أخذ الأعواض عليها، وسواء كان أصلها مباحا كالصيد والماء والحجارة، أو غير مباح. وأحمد:
وقال كل ما كان أصله (مباح) فلا قطع فيه. أبو حنيفة: