م3 – وأجمعوا: على أن الحرز معتبر في وجوب القطع.
[ ص: 44 ] ثم اختلفوا: في صفته، هل تختلف باختلاف الأموال اعتبارا بالعرف ؟
فقال كل ما كان حرزا لشيء من الأموال كان حرزا لجميعها. أبو حنيفة:
وقال مالك والشافعي هو مختلف باختلاف الأموال، والعرف معتبر في ذلك. وأحمد:
[ ص: 45 ]