م10 - واتفقوا: على أن الرجل المرجوم لا يحفر له.
[ ص: 40 ] ثم اختلفوا: في المرأة.
فقال مالك لا يحفر لها. وأحمد:
وقال الشافعي: يحفر لها إن ثبت عليها الزنا بالبينة، وإن ثبت بإقرارها فلا يحفر لها.
وقال الإمام بالخيار في ذلك. أبو حنيفة: