م24 - واختلفوا: في البهيمة؟
فقال لا تذبح بحال، سواء كانت مما يؤكل لحمها أو مما لا يؤكل، وسواء كانت له، أو لغيره. مالك:
وقال إن كانت البهيمة له ذبحت، وإن كانت لغيره لا تذبح. أبو حنيفة:
وقال بعض أصحاب - في أحد الوجوه -: إن كانت البهيمة مما يؤكل لحمها ذبحت، سواء كانت له أو لغيره، وإن كانت مما لا يؤكل لحمها فلا يتعرض لها. الشافعي
والوجه الثاني: أنها تقتل على الإطلاق، وسواء كانت مأكولة أو غير مأكولة.
والثالث: لا تذبح على الإطلاق.
وقال تذبح سواء كانت له أو لغيره، وسواء كانت مما يؤكل لحمها، أو لم تكن، وعليه قيمتها إذا كانت لغيره. أحمد:
[ ص: 22 ]